ضوابط الحصول على الأجازات في قانون العمل الجديد بدءا من سبتمبر الحالي
بقلم السيد بكري 🇪🇬
حدد قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ضوابط الحصول على الإجازات بالنسبة للعمال بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
6 أنواع من الإجازات المدفوعة للعامل
وأقر قانون العمل الجديد 6 أنواع من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية، وفقا لنصوص القانون المذكور:
- إجازة سنوية: يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا، خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
-إجازة الحج: للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
-إجازة العطلات والأعياد: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
الإجازة المرضية
-إجازة مرضية: للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
-إجازة وضع: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
-إجازة رعاية طفل: الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

0 تعليقات